Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Fiqhil 'Ibadat · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 76

  1. كتاب الزكاة

غير جنسها مما له قيمة مثل: الذهب والفضة، والجواهر والبلور، والعقيق، والكحل والزرنيخ، والنورة والملح، والزئبق والكبريت، والنفط، والزجاج.

أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤ ومرجان فلا زكاة فيه.

س: اذكر نصاب الحبوب والثمار، وهل يشترط لها حولان الحول؟ وما مقدار زكاتها؟

ج: نصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين، فيكون النصاب بالأمداد ألف ومائتي مد.

ولا يشترط فيها حولان الحول، بل بمجرد بدو صلاحها تجب فيها الزكاة.

ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه، فإن كان يسقى بدون كلفة كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر، أما الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر.

Rujukan halaman ini: المختصر في فقه العبادات، ص 76 (SanadKitab #31285, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.