Lewati ke konten

Kitab: Wa La Taqrabul Fawahisy · Pengarang: جمال بن عبد الرحمن إسماعيل

Baca Juz 1, halaman 91

  1. الفصل الثالث فواحش أخرى
  2. إتيان الزوجة حال حيضها أو نفاسها

أنزل على محمد» (١) .

وقد أجمع العلماء على تحريم المباشرة في الفرج أثناء الحيض، ثم من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه وعليه كفارة عند من صحح حديث الكفارة.

روى الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار» .

وذلك على حسب درجة لون الدم كما في رواية الترمذي: «إذا كان دما أحمر فعليه دينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار»

والدينار يعادل من الذهب أربعة جرامات وأربعة أسباع الجرام.

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره بعد أن ذكر قول القائلين بالكفارة: والقول الثاني " وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في

Rujukan halaman ini: ولا تقربوا الفواحش، ج 1، ص 91 (SanadKitab #31360, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.