Lewati ke konten

Kitab: Wa La Taqrabul Fawahisy · Pengarang: جمال بن عبد الرحمن إسماعيل

Baca Juz 1, halaman 92

  1. الفصل الثالث فواحش أخرى
  2. إتيان الزوجة حال حيضها أو نفاسها

ذلك (أي في الكفارة) بل يستغفر الله ﷿ (أي من هذا الذنب العظيم) لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند الكثير من أئمة الحديث ".

وقال ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١) .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -:

س: هل يجوز للزوج أن يأتي زوجته بعد الولادة قبل أن تكمل الأربعين يوما؟ وإذا أتاها في الثلاثين أو الخمسة والثلاثين وهي نظيفة ولكنها لم تكمل الأربعين فهل عليه شيء؟

ج: لا يجوز وطء الزوجة مدة النفاس الذي هو جريان الدم بعد الولادة، فإن طهرت قبل الأربعين يوما كره وطؤها لكنه جائز لا إثم فيه - إن شاء الله - بشرط أن ترى الطهر الكامل الذي تلزمها معه الصلاة والصوم ونحو ذلك (٢) .

Rujukan halaman ini: ولا تقربوا الفواحش، ج 1، ص 92 (SanadKitab #31360, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.