الكَاذِبَيْنِ (¬١)»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
[المتروك والمنكر]
(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ المَرْدُودِ، وَهُوَ مَا يَكُونُ بِسَبَبِ تُهَمَةِ الرَّاوِي بِالكَذِبِ، هُوَ: (المَتْرُوكُ).
(وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ عَلَى رَأْيِ) مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي المُنْكَرِ قَيْدَ المُخَالَفَةِ.
(وَكَذَا (¬٣) الرَّابِعُ وَالخَامِسُ)، فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ (¬٤)، أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ؛ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.
(ثُمَّ الوَهْمُ)؛ وَهُوَ القِسْمُ السَّادِسُ - وَإِنَّمَا أُفْصِحَ (¬٥) بِهِ لِطُولِ الفَصْلِ -، (إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الوَهْمِ (بِالقَرَائِنِ) الدَّالَّةِ عَلَى وَهْمِ رَاوِيهِ (¬٦) مِنْ وَصْلِ مُرْسَلٍ أَوْ مُنْقَطِعٍ، أَوْ إِدْخَالِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ نَحْوِ (¬٧) ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاءِ القَادِحَةِ.
[المعلل]
وَتَحْصُلُ (¬٨) مَعْرِفَةُ ذَلِكَ: بِكَثْرَةِ التَّتَبُّعِ، (وَجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فَـ) هَذَا (¬٩) هُوَ: (المُعَلَّلُ)؛ وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الحَدِيثِ