حِيلَةٌ إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ (¬١) مِنْ حَدِيثِهِ مَا لَا يَكُونُ مُنْكَراً؛ إِذَا لَمْ يُقَوِّ بِهِ (¬٢) بِدْعَتَهُ» (¬٣). انْتَهَى.
وَمَا قَالَهُ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ الَّتِي لَهَا (¬٤) رُدَّ حَدِيثُ الدَّاعِيَةِ وَارِدَةٌ (¬٥) فِيمَا إِذَا كَانَ ظَاهِرُ المَرْوِيِّ يُوَافِقُ مَذْهَبَ المُبْتَدِعِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬٦).
[سوء الحفظ]
(ثُمَّ سُوءُ الحِفْظِ)؛ وَهُوَ السَّبَبُ العَاشِرُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ، وَالمُرَادُ بِهِ: مَنْ لَمْ يَرْجَحْ (¬٧) جَانِبُ إِصَابَتِهِ عَلَى جَانِبِ خَطَئِهِ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:
(إِنْ كَانَ لَازِماً) لِلرَّاوِي فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ، (فَـ) هُوَ: (الشَّاذُّ؛ عَلَى رَأْيِ) بَعْضِ أَهْلِ الحَدِيثِ.
[الاختلاط]
(أَوْ) إِنْ كَانَ سُوءُ الحِفْظِ (طَارِئاً) عَلَى الرَّاوِي، إِمَّا لِكِبَرِهِ، أَوْ لِذَهَابِ (¬٨) بَصَرِهِ، أَوْ لِاحْتِرَاقِ كُتُبِهِ، أَوْ عَدَمِهَا؛ بِأَنْ (¬٩) كَانَ