Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatun-Nazhar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca halaman 178

  1. الاختلاط

حِيلَةٌ إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ (¬١) مِنْ حَدِيثِهِ مَا لَا يَكُونُ مُنْكَراً؛ إِذَا لَمْ يُقَوِّ بِهِ (¬٢) بِدْعَتَهُ» (¬٣). انْتَهَى.

وَمَا قَالَهُ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ الَّتِي لَهَا (¬٤) رُدَّ حَدِيثُ الدَّاعِيَةِ وَارِدَةٌ (¬٥) فِيمَا إِذَا كَانَ ظَاهِرُ المَرْوِيِّ يُوَافِقُ مَذْهَبَ المُبْتَدِعِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬٦).

[سوء الحفظ]

(ثُمَّ سُوءُ الحِفْظِ)؛ وَهُوَ السَّبَبُ العَاشِرُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ، وَالمُرَادُ بِهِ: مَنْ لَمْ يَرْجَحْ (¬٧) جَانِبُ إِصَابَتِهِ عَلَى جَانِبِ خَطَئِهِ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:

(إِنْ كَانَ لَازِماً) لِلرَّاوِي فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ، (فَـ) هُوَ: (الشَّاذُّ؛ عَلَى رَأْيِ) بَعْضِ أَهْلِ الحَدِيثِ.

[الاختلاط]

(أَوْ) إِنْ كَانَ سُوءُ الحِفْظِ (طَارِئاً) عَلَى الرَّاوِي، إِمَّا لِكِبَرِهِ، أَوْ لِذَهَابِ (¬٨) بَصَرِهِ، أَوْ لِاحْتِرَاقِ كُتُبِهِ، أَوْ عَدَمِهَا؛ بِأَنْ (¬٩) كَانَ

Rujukan halaman ini: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم، ص 178 (SanadKitab #316, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.