وَقِيلَ (¬١): (يُقْبَلُ مَنْ (¬٢) لَمْ يَكُنْ (¬٣) دَاعِيَةً) إِلَى بِدْعَتِهِ؛ لِأَنَّ (¬٤) تَزْيِينَ بِدْعَتِهِ قَدْ يَحْمِلُهُ (¬٥) عَلَى تَحْرِيفِ الرِّوَايَاتِ وَتَسْوِيَتِهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ (¬٦) مَذْهَبُهُ، وَهَذَا (فِي الأَصَحِّ).
وَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ (¬٧) فَادَّعَى الِاتِّفَاقَ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ؛ نَعَمْ، الأَكْثَرُ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ (¬٨).
(إِلَّا إِنْ رَوَى (¬٩) مَا يُقَوِّي بِدْعَتَهُ، فَيُرَدُّ (¬١٠) عَلَى) المَذْهَبِ (المُخْتَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ) الحَافِظُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ (الجُوزَجَانِيُّ (¬١١)؛ شَيْخُ) أَبِي دَاوُدَ وَ (النَّسَائِيِّ) فِي كِتَابِهِ (¬١٢): «مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (¬١٣)، فَقَالَ فِي وَصْفِ الرُّوَاةِ: «وَمِنْهُمْ (¬١٤) زَائِغٌ عَنِ الحَقِّ - أَيْ: عَنِ (¬١٥) السُّنَّةِ -، صَادِقُ اللَّهْجَةِ، فَلَيْسَ فِيهِ