الخَفِيِّ، (وَهُوَ المُخْتَارُ) تَبَعاً لِعَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ النُّقَّادِ (¬١).
[إطلاق المشافهة والمكاتَبة]
(وَأَطْلَقُوا (¬٢) المُشَافَهَةَ فِي الإِجَازَةِ المُتَلَفَّظِ بِهَا) تَجَوُّزاً (¬٣).
(وَ) كَذَا (¬٤) (المُكَاتَبَةَ فِي الإِجَازَةِ (¬٥) المَكْتُوبِ بِهَا)، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ، بِخِلَافِ المُتَقَدِّمِينَ؛ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا (¬٦) يُطْلِقُونَهَا فِيمَا كَتَبَ بِهِ (¬٧) الشَّيْخُ مِنَ الحَدِيثِ إِلَى الطَّالِبِ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ أَمْ لَا، لَا فِيمَا إِذَا (¬٨) كَتَبَ إِلَيْهِ بِالإِجَازَةِ فَقَطْ (¬٩).
[المناوَلة وشروط اعتبارها]
(وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ) الرِّوَايَةِ بِـ (المُنَاوَلَةِ (¬١٠): اقْتِرَانَهَا (¬١١) بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ) إِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ (أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ)؛ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّعْيِينِ وَالتَّشْخِيصِ.