Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatun-Nazhar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca halaman 219

  1. المناولة وشروط اعتبارها

وَصُورَتُهَا: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ أَصْلَهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ، أَوْ يُحْضِرَ (¬١) الطَّالِبُ الأَصْلَ لِلشَّيْخِ، وَيَقُولَ (¬٢) لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ: هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهِ عَنِّي.

وَشَرْطُهُ (¬٣) أَيْضاً: أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِالتَّمْلِيكِ، وَإِمَّا بِالعَارِيَّةِ (¬٤)؛ لِيَنْقُلَ مِنْهُ، وَيُقَابِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا؛ إِنْ (¬٥) نَاوَلَهُ وَاسْتَرَدَّ (¬٦) فِي الحَالِ فَلَا يَتَبَيَّنُ (¬٧) لَهَا (¬٨) زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ عَلَى الإِجَازَةِ المُعَيَّنَةِ، وَهِيَ أَنْ يُجِيزَهُ (¬٩) الشَّيْخُ (¬١٠) بِرِوَايَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، وَيُعَيِّنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهِ لَهُ.

وَإِذَا (¬١١) خَلَتِ المُنَاوَلَةُ عَنِ الإِذْنِ؛ لَمْ يُعْتَبَرْ (¬١٢) بِهَا عِنْدَ الجُمْهُورِ (¬١٣).

Rujukan halaman ini: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم، ص 219 (SanadKitab #316, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.