Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatun-Nazhar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca halaman 241

  1. أحكام تتعلق بقبول الجرح والتعديل

حِينَئِذٍ (¬١) يَكُونُ (¬٢) بِمَنْزِلَةِ الحَاكِمِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ؛ فَيَجْرِي فِيهِ الخِلَافُ.

وَتَبَيَّنَ (¬٣) أَنَّهُ - أَيْضاً (¬٤) - لَا يُشْتَرَطُ (¬٥) العَدَدُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ النَّقْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ العَدَدُ، فَكَذَا مَا تَفَرَّعَ (¬٦) عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬٧).

وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَيَقِّظٍ؛ فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُ (¬٨) مَنْ أَفْرَطَ فِيهِ، فَجَرَحَ (¬٩) بِمَا لَا يَقْتَضِي رَدَّ حَدِيثِ (¬١٠) المُحَدِّثِ، كَمَا لَا يُقْبَلُ (¬١١) تَزْكِيَةُ مَنْ أَخَذَ بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ، فَأَطْلَقَ التَّزْكِيَةَ.

وَقَالَ (¬١٢) الذَّهَبِيُّ - وَهُوَ (¬١٣) مِنْ أَهْلِ الِاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ -: «لَمْ يَجْتَمِعِ اثْنَانِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّأْنِ قَطُّ عَلَى تَوْثِيقِ ضَعِيفٍ، وَلَا (¬١٤) عَلَى (¬١٥) تَضْعِيفِ ثِقَةٍ» (¬١٦). انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم، ص 241 (SanadKitab #316, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.