وَقَدْ وَضَحَ بِهَذَا (¬١) تَعْرِيفُ (¬٢) المُتَوَاتِرِ.
وَخِلَافُهُ قَدْ يَرِدُ بِلَا حَصْرٍ أَيْضاً؛ لَكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ (¬٣)، (أَوْ مَعَ حَصْرٍ بِمَا (¬٤) فَوْقَ الِاثْنَيْنِ) أَيْ: بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِداً (¬٥)، مَا لَمْ تَجْتَمِعْ (¬٦) شُرُوطُ التَّوَاتُرِ (¬٧)، (أَوْ بِهِمَا) (¬٨) أَيْ: بِاثْنَيْنِ فَقَطْ، (أَوْ بِوَاحِدٍ).
وَالمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ» (¬٩): أَنْ (¬١٠) لَا يَرِدَ بِأَقَلَّ مِنْهُمَا، فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرَ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ مِنَ السَّنَدِ الوَاحِدِ لَا (¬١١) يَضُرُّ، إِذِ الأَقَلُّ فِي هَذَا (¬١٢) يَقْضِي (¬١٣) عَلَى الأَكْثَرِ.
(فَالأَوَّلُ: المُتَوَاتِرُ)؛ وَهُوَ: (المُفِيدُ لِلْعِلْمِ (¬١٤) اليَقِينِيِّ)، فَأَخْرَجَ النَّظَرِيَّ عَلَى مَا يَأْتِي تَقْرِيرُهُ، (بِشُرُوطِهِ) (¬١٥) الَّتِي تَقَدَّمَتْ.