أَهْلُ الحَدِيثِ إِلَى وَقْتِنَا (¬١) كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ (¬٢)» (¬٣).
وَصَرَّحَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبيِّ (¬٤) فِي «شَرْحِ البُخَارِيِّ» (¬٥): بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ البُخَارِيِّ (¬٦)، وَأَجَابَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: حَدِيثُ «الأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ (¬٧)» (¬٨) فَرْدٌ؛ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلْقَمَةُ؟
قَالَ (¬٩): قُلْنَا: قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ بَحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، فَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ (¬١٠) لَأَنْكَرُوهُ!
كَذَا قَالَ!