وَتُعُقِّبَ (¬١) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرَ؛ مُنِعَ فِي (¬٢) تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ (¬٣)، ثُمَّ تَفَرُّدِ (¬٤) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (¬٥) بِه (¬٦) عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرُّدِ (¬٧) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ المَعْرُوفُ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ (¬٨)، وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابَعَاتٌ لَا يُعْتَبَرُ (¬٩) بِهَا.
وَكَذَا لَا يَسْلَمُ (¬١٠) جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرَ.
قَالَ ابْنُ رُشَيْدٍ (¬١١): «وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي القَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ البُخَارِيِّ: أَوَّلُ (¬١٢) حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ» (¬١٣).