وَادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ (¬١) نَقِيضَ دَعْوَاهُ فَقَالَ (¬٢): «إِنَّ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ لَا تُوجَدُ (¬٣) أَصْلاً» (¬٤).
قُلْتُ: إِنْ أَرَادَ أَنَّ (¬٥) رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ (¬٦) لَا تُوجَدُ (¬٧) أَصْلاً؛ فَيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ.
وَأَمَّا صُورَةُ العَزِيزِ الَّتِي حَرَّرْنَاهَا فَمَوْجُودَةٌ؛ بِأَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنِ اثْنَيْنِ.
مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ (¬٨)، وَالبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬٩): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (¬١٠): «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ … » الحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ (¬١١) عَنْ أَنَسٍ: قَتَادَةُ وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ (¬١٢)،