وَمِنْ صُوَرِ المُعَلَّقِ: أَنْ يُحْذَفَ جَمِيعُ (¬١) السَّنَدِ، وَيُقَالَ (¬٢) مَثَلاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
وَمِنْهَا: أَنْ يُحْذَفَ إِلَّا الصَّحَابِيَّ، أَوْ إِلَّا (¬٣) التَّابِعِيَّ وَالصَّحَابِيَّ (¬٤) مَعاً.
وَمِنْهَا: أَنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَهُ وَيُضِيفَهُ إِلَى مَنْ (¬٥) فَوْقَهُ، فَإِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخاً لِذَلِكَ المُصَنِّفِ (¬٦)؛ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ يُسَمَّى تَعْلِيقاً أَوْ (¬٧) لَا؟
وَالصَّحِيحُ فِي (¬٨) هَذَا: التَّفْصِيلُ:
فَإِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ أَوِ الِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُدَلِّسٌ؛ قُضِيَ بِهِ، وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ.
وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ (¬٩) فِي قِسْمِ (¬١٠) المَرْدُودِ؛ لِلْجَهْلِ بِحَالِ المَحْذُوفِ، وَقَدْ (¬١١) يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ؛ بِأَنْ يَجِيءَ مُسَمًّى (¬١٢) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.