. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وما ذكره في شرح الألفية من حيث التسميَّة؛ فلا مُخالفة» انتهى.
وقوله: «مِن السَّنَدِ الواحِدِ»: وأولى من سندين فلا يَضُرُّ.
وقال (هـ) (¬١): «إذ الأقل في هذا -[أي:] (¬٢) العلم- يَقْضي، أي: يُغلَّبُ حكمه على الأكثر، حتى إذا وُجِد في بعض [الطبقات (¬٣) ما يَنقص عن الشرط خرج عن المتواتر» كما قاله (ق) (¬٤)، وهذا التوجيه يوجب قَصْرَ هذا الحكم على المتواتر، وكأنه استشعر ما قدَّمْناه من كون الحديث عزيزًا مشهورًا أو غريبًا عزيزًا؛ فحمَلَ الكلامَ [على] (¬٥) هذا؛ حذرًا من المخالفة. ويمكن التلخيص بأنَّ معنى: «قضى الأقل على الأكثر» أنْ يُجعَلَ الحُكمُ له والإطلاق، و (أ/٢٤) لا يجريحكم الأكثر إلا مُقيَّدًا، كقولنا: حديث «نحنُ الآخِرونَ ... إلخ» عَزيز، ولا تَزِدْ (¬٦)، بخلاف قولنا فيه: مشهور، فإنَّه لا يسوغ حتى نقول: عن أبي هريرة، وهَلُمَّ جرًا (¬٧).