Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 148

  1. حكم المتواتر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وما ذكره في شرح الألفية من حيث التسميَّة؛ فلا مُخالفة» انتهى.

وقوله: «مِن السَّنَدِ الواحِدِ»: وأولى من سندين فلا يَضُرُّ.

وقال (هـ) (¬١): «إذ الأقل في هذا -[أي:] (¬٢) العلم- يَقْضي، أي: يُغلَّبُ حكمه على الأكثر، حتى إذا وُجِد في بعض [الطبقات (¬٣) ما يَنقص عن الشرط خرج عن المتواتر» كما قاله (ق) (¬٤)، وهذا التوجيه يوجب قَصْرَ هذا الحكم على المتواتر، وكأنه استشعر ما قدَّمْناه من كون الحديث عزيزًا مشهورًا أو غريبًا عزيزًا؛ فحمَلَ الكلامَ [على] (¬٥) هذا؛ حذرًا من المخالفة. ويمكن التلخيص بأنَّ معنى: «قضى الأقل على الأكثر» أنْ يُجعَلَ الحُكمُ له والإطلاق، و (أ/٢٤) لا يجريحكم الأكثر إلا مُقيَّدًا، كقولنا: حديث «نحنُ الآخِرونَ ... إلخ» عَزيز، ولا تَزِدْ (¬٦)، بخلاف قولنا فيه: مشهور، فإنَّه لا يسوغ حتى نقول: عن أبي هريرة، وهَلُمَّ جرًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 148 (SanadKitab #320, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.