Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 149

  1. حكم المتواتر

* فَالأوَّلُ: المُتَواتِرُ، وهو المُفيدُ للعِلْمِ اليَقينِيِّ، فأخرَجَ النَّظريَّ على ما يَأْتي تَقريرُهُ بِشروطِهِ، أَيْ: الَّتي تَقَدَّمَتْ.

[قوله (¬١): «فالأوَّلُ: [المُتواتِر] (¬٢)»:

[أي: (¬٣) فالقسم الأول من التقسيم السابق، وهو ما له طُرُقٌ بلا حصر عدد معيَّن هو المُسمَّى بالمتواتر، وهو في اللغة [هـ] (¬٤): المتتابِع مع فُتور وتَراخ، سمِّي بذلك؛ لِما أنَّه لا يقع دَفعة، وأنَّ الذي يقع دَفعة العلمُ الحاصل عنه. وقيل: لتواتر رجاله حيث جاؤوا واحدًا بعد واحد بفترة (¬٥).

[قوله] (¬٦): «وهو المُفيدُ للعِلْمِ»:

أي: وهو خبرٌ مِن شأنه أنْ يفيد بنفْسه، أي: يوجِب عادةً حصولَ العلْم لسامعه بصِدْقِ مضمونه، وإنْ تخلَّف عنه حصولُ العلم بذلك بالفعل لمانعٍ، كحصوله بغيره؛ إذ يَمْتنع تحصيلُ الحاصل، فإنَّ حُصول العلْم بالفعل غيرُ معتبَر فيه؛ فخرَجَ بإيجابه العلْمَ بالمعنى المذكور: ما لا يوجبه كذلك، وبقولنا: بنفْسه، ما لا يوجبه بنفسه بل إمَّا بواسطة القرائن الزائدة على القرائن التي لا ينفك عنها الخبر عادةً، وإما بغير القرائن كالعلْم بمضمون الخبر بالضرورة، كقولنا: الواحد

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 149 (SanadKitab #320, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.