Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 219

  1. تعريف الغريب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

غيرَ معمول به، أي: لعارضٍ، و] قال] (¬١) (هـ) (¬٢):

«وهو ما يجب العمل به» قال (ق) (¬٣): هذا حكم المقبول وهو أثرُه المرتب عليه؛ فلا يصح تعريفه، وقد ادَّعَوُا الدَّوْرَ في دون هذا؛ فكان الأَولى أنَّ المردود حيث كان هو: الذي لم يترجح صِدْقُ المخبِر به، أنْ يكون المقبول هو: الذي يترجح صِدْقُ المخبِر به» انتهى.

و [قال] (¬٤) (ب): «قال قاضي القضاة -يعني: المؤلف-: حَذفتُ حدَّ المقبول للعلم به من التصريح بحد المردود» انتهى. قلتُ: فالأول بنى اعتراضه على أن ما ذُكِرَ تعريفًا للمقبول، وقد بَنى الثاني على أنَّه ليس تعريفًا له، وإنَّما هو بيان حُكم من أحكامه، وبه سقط ما يُقال: «من المقبول ما يجب العمل به، ومنه ما يُندب العمل به، كما أنَّ منه ما يدل على تحريم العمل وكراهته». وإنْ أمكن أنْ يجاب بتقدير تسليم إرادة التعريف بأنَّه رسمٌ لفظيٌّ ببعض خواصِّ المقبول، بِناءً على رأي المتقدمين من تجويز التعريف بالأخصِّ، وبأنَّه على تقدير مضاف في الكلام دلَّ عليه المَقام، أي: ما يجب] اعتقاد] (¬٥) مشروعيَّة العمل والفعل به، والدالُّ على النَّدب يجب اعتقاد مشروعية العمل به وإن لم يوجِب عملًا، نعم لا بُدَّ من رعاية تأويل العمل بالفعل لِيَصْدُقَ على الترك في النهي، بِناءً على أنَّه فِعلُ حبْسِ النفْس وكفِّها عن المنهيِّ عنه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 219 (SanadKitab #320, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.