Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 231

  1. أنواع الخبر المحتف بالقرائن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مَنَع إطلاقه على ما أفاده خبرُ الآحاد، ومَن قال: بل يُطلَق على يقين كان كَسْبيًّا أو غيرَه جَوَّز إطلاقه عليه؛ فالآحاد المحتَفُّ بالقرائن يتَّفَق على إفادته العلْمَ، وإنَّما الخلاف في جواز إطلاق لفظ العلْم عليه، وقد اعترضه (ب) بأنَّ الخلاف معنويٌّ؛ لأنَّ من أَطلَق عليه العلْم هو عنده يفيد اليقين بالنَّظريِّ، ومن أَبى إطلاقه العلْم فإنَّه وإنْ لم يَنْفِ] أرجحيَّتَه] (¬١) لا يُرقِّيه عن غلبة الظنِّ؛ فلم يَصِلْ عنده إلى اليقين، وهو مخالفٌ لِمَن يقول بإفادته في المعنى بلا ريبٍ.

و [قال] (¬٢) (ق) (¬٣): أيضًا بأنَّ التحقيق خلافُ هذا التحقيق (¬٤).

وقوله: «بالمُتواتِرِ» أي:] بمفيد] (¬٥) المتواتر.

[قوله] (¬٦): «لَكِنَّهُ»:

أي: مَن أبى إطلاقَ لفظ العلْم على الحاصل من الآحاد، «لا ينفي] أن] (¬٧) ما» أي: الخبر الذي «احتف بالقرائن» جمع قرينة، وهي أمرٌ يدلُّ لا بالوضع، والمراد بها هنا: الجنسُ؛ فيَصدُقُ بالواحد فأكثر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 231 (SanadKitab #320, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.