Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 232

  1. أنواع الخبر المحتف بالقرائن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (¬١): «أَرْجَحُ»:

أي: في إفادة الظنِّ الراجح لا العلْم كما هو ظاهر كلامه؛ ليتمَّ له قولُه: «والخلاف في التحقيق لفظيٌّ ... إلخ»، لكنْ قد علِمتَ ما فيه.

وقال (هـ) (¬٢): أرجحُ] ممَّا] (¬٣) خلا عنها، أي: عن جنسها، (هـ/٥٥).

قال (ق) (¬٤): «قلتُ: نعم، ومع أنَّه أرجح لا يفيد العلْمَ؛ فالحاصل عند مَن يقول: إنَّ الآحاد لا تفيد العلْمَ أنَّ الدليل الظنيَّ على طبقات، وليس منها ما يفيد العلم» انتهى. أي: فيبطُلُ كونُ الخلاف لفظيًّا، ونعني به أنَّه مَعنويٌّ، وهو جيد، على أنَّ الخلاف في إفادته العلْمَ لا في الرجحان، نعمْ إنْ أراد مَنْ أبى الإطلاقَ بالعلْم الذي يفيده المتواتر وهو الضروريُّ؛ كان الخلاف لفظيًّا، لكنْ لا دليل على إرادته ذلك، بل ولا قرينة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 232 (SanadKitab #320, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.