Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 255

  1. الشرط في تلقي حديث الصحيحين بالقبول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ففيه توزيعٌ لا قرينة عليه، والمُخلِّصُ مِن هذا كلِّه أنْ يُقالَ باستواءِ الغريب والعَزيز والمشهور في أنَّه لا يُنظر لتعدُّد الصحابيِّ، ولا لعدم ذلك في الجميع، وحينئذٍ يُراد بآخر السَّنَد: مَنْ يروي عن الصحابيِّ وهو التابعيُّ، وفي كلام بعضِهم إشارةٌ إليه، أو يُقال: إن الصحابيَّ حُكمُه في كلِّ واحدٍ منها حُكم ما بَعدَه من الطِّباق، والأول هو ظاهر كلام بعضهم، قاله (ج) (¬١).

[قوله] (¬٢): «أو لا يكون كذلك»:

أي: أو لا تكون الغرابةُ في أصل السَّنَد بالمعنى المذكور.

وقوله: «بأنْ يكون التفرُّد في أثنائه»:

«الباء» فيه للسببيَّة متعلِّقة بالنفي، [أي] (¬٣): عدم كون الغرابة بالمعنى المذكور أولًا، بسبب كون التفرد في أثنائه فقط، ثُمَّ مثَّل بقوله: «كأنْ يرويَه عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ ... إلخ».

قال (ق) (¬٤): «قال المؤلِّف: «إنْ روى عن الصحابيِّ تابعيٌّ واحدٌ فهو: الفرْد المُطلَق، سواءٌ استمرَّ التفرُّدُ أم لا بأنْ رواه عنه جماعة، وإن رَوى عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ ثُمَّ تفرَّد عن أحدهم واحدٌ فهو: الفرْد النِّسْبيُّ، ويُسمَّى مشهورًا؛ فالمَدار على أصله» انتهى. قلتُ: يُستفاد من هذا أنَّ قوله فيما مَرَّ: «أو مع حَصْرِ

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 255 (SanadKitab #320, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.