Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 427

  1. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (¬١): «وأَمْثِلَةُ ذلكَ كَثيرةٌ»:

[جمع مثال، وهو مَثَلٌ يُذْكر لإيضاح القاعدة، وإنَّما كانت كثيرة] (¬٢)؛ لأنَّها غالب السُّنَّةِ الواردة عنه ﷺ.

[قوله] (¬٣): «وإنْ عُورِضَ»:

أي: المقبول، بأنْ جاء خبرٌ يُضادُّه مقبولًا مثله، قال (ق) (¬٤) و (ب) (¬٥): نحو حديث: «إنَّ أشدَّ [الناسِ] (¬٦) عذابًا يومَ القيامةِ الَّذينَ يُشَبِّهونَ خَلْقَ الله» (¬٧)، وحديثِ: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً بغَيْرِ طُهورٍ، ولا صَدَقةً مِن غُلولٍ» (¬٨)، وحديثِ: «إذا وُضِعَ العَشاءُ وأُقيمَتِ الصَّلاةُ، فابْدَؤُوا بالعَشاءِ» (¬٩)، وقد صنَّف فيه الدَّارِميُّ كتابًا حافلًا، قال المؤلِّف في تقريره: «المراد أصل القَبول لا التساوي فيه، حتى لا يكون القويُّ ناسخًا للأقوى، بل الحَسَنُ يكون ناسخًا للصحيح؛ لوجود أصل

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 427 (SanadKitab #320, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.