Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 2, halaman 38

  1. الموضوع

وقَدْ يُعْرَفُ الوَضعُ بإِقرارِ واضِعِهِ، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ ﵀: «لَكنْ لا يُقْطَعُ بذَلكَ؛ لاحتمالِ أَنْ يكونَ كَذَبَ في ذلك الإِقرارِ». اهـ

وفَهِمَ منهُ بعضُهم أَنَّهُ لا يُعْمَلُ بذلك الإِقرارِ أَصلًا، وليسَ ذلكَ مُرَادَهُ، وإِنَّما نفى القَطْعَ بذلك، ولا يلزَمُ مِن نَفْيِ القَطْعِ نفيُ الحُكْمِ؛ لأنَّ الحُكْمَ يَقعُ بالظَّنِّ الغَالِبِ، وهُوَ هُنا كَذلكَ، ولَوْلَا ذلك لَمَا ساغَ قتْلُ المُقرِّ بالقتلِ، ولا رَجْمُ المُعْتَرِفِ بالزِّنا؛ لاحتمالِ أَنْ يكونا كاذِبَيْن فيما اعْتَرَفا به!

وَمِنَ القَرائنِ الَّتي يُدْرَكُ بها الوَضْعُ: ما يُؤْخَذُ مِن حالِ الرَّاوي؛ كما وقَعَ لِمَأْمونِ بنِ أَحمدَ أَنَّه ذُكِرَ بحضرَتِهِ الخلافُ في كونِ الحسنِ سَمِعَ مِن أَبي هُريرةَ أَوْ لَا؟ فَسَاقَ في الحالِ إِسنادًا إِلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَنَّهُ قالَ: سَمِعَ الحسنُ مِن أَبي هُريرة.

[قوله] (¬١): «ويُعْرَفُ الوضعُ بإِقرارِ واضِعِه»:

ويُنزل منزلته أنْ يُحدِّث (أ/١١٠) عن شيخ ويُسأل عن مولده؛ فيذكرَ تاريخًا [يُعلم] (¬٢) منه موتُ ذلك الشيخ قبْلَه، ولا يُعرف ذلك الحديث إلَّا عنده، وهذا يقتضي أنَّه إذا كان الحديث عند غير من حدث عند أنَّه لا يكون ذلك من الموضوع، وذلك لأنَّ الخطأ وقع في نسبة أَخْذِ الحديث لغير من أُخِذَ عنه.

[قوله] (¬٣) «قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ»:

جعل كلام ابن دَقِيق العِيد بيانًا للمراد والواقع لا إشكالًا له. (هـ/١٢٨)

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 2، ص 38 (SanadKitab #320, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.