Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 2, halaman 369

  1. أحكام الجرح والتعديل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بأنْ ذَكَر اللفظ الأول وأتْبَعه بآخر من لفظه، وقوله: «أو صِفَتَينِ» أي: ما تأكَّد بصفتين بأنْ اتْبعتَ الصفة بأخرى من غير لفظه، فالأمثلة في كلامه من باب اللَّفِ والنَّشْر المُرَتَّب، ويُحْتَمل وهو الظاهر: أنَّه لم يذكر إلَّا أمثلة ما تأكَّد بصفةٍ واحدةٍ وسكَتَ عمَّا تأكَّد بصفتين فأكثر؛ لوضوحه، (هـ/٢٢٠) لكنَّه يشكل بأنَّه يُوهِم حينئذٍ أنَّ مَرْتبته كمَرْتبة ما تأكَّد بصفةٍ واحدةٍ، وليس كذلك.

[قوله] (¬١): «أو ثَبَتٌ ثَبَتٌ»:

الثبْتَ بالإسكان: الثابت، ومُحَرَّكًا بالفتح: الثبات والحجة. (¬٢)

[قوله] (¬٣): «أو: ثِقَةٌ حافِظٌ، أو: عَدْلٌ ضَابِطٌ»:

[تنبيه] (¬٤):

جَعْل هذا وأمثاله من هذه الرُّتبة يخالِف جَعْل العراقيِّ (¬٥) والذَّهبيِّ (¬٦): ثقةً، أو ثبَتًا، أو متقِنًا، أو حجَّةً، أو عدلًا حافظًا، أو عدلًا ضابطًا مَرْتبةً تلي مَرْتبة تكرير الصفة.

تتمة:

عُلِم من كلامه: أنَّ مجرد الوصف بالحفظ أو الضبط أو العدالة غير كاف في التوثيق، ألا ترى أنَّ بَيْن الحفظ والضبط وبَيْن العدالة عمومًا وخصوصًا من وَجهٍ؛ لأنَّهما يُوجَدان بدونها، [وتُوجَد بدونهما] (¬٧)، وقد تَجْتَمع الثلاثة، كما عُلِم

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 2، ص 369 (SanadKitab #320, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.