Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 967

  1. فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
  2. الجواب من وجهين
  3. الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهي عنها فلا ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يمينا

نفسه شيئًا يجب عليه إذا أوجبه)؛ فإنَّ هذا لا يجب عليه إذا أوجبه، ولكن قد قال هذا على قول مَنْ لا يجعله يمينًا مكفرة بل يجعله نذرًا لازمًا، فهؤلاء يجعلونه في معنى المولي مع أَنَّ هذا هو قول مالك ﵁ وأصحابه وهم يُسَمُّونه يمينًا.

* * * *

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 967 (SanadKitab #32384, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.