Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 968

  1. فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآية
  2. الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارة

فصلٌ

قال: (ومنهم مَنْ يجعله مندرجًا في الآية، وهو مطالب بالدليل ــ أيضًا ــ فالمباحث لا تقليد فيها) (¬١).

فالجواب عنه من وجوه:

أحدها: أَنَّا نتكلم أولًا مع من يسلم لنا أَنَّ هذا إيلاء داخل في الآية، كما نتكلم ــ أولًا ــ مع من يسلم لنا أَنَّ نذر اللجاج والغضب داخل في الآية؛ فهؤلاء لا ينازعونا أَنَّ التعليق الذي يقصد به اليمين يمين، فيلزمهم دخول تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به اليمين في الآية، ولا يمكنهم أَنْ يقولوا: إِنَّ التعليق الذي يُقصد به اليمين ليس بيمين، بعد تسليمهم أنه يمين وإيلاء يتناوله لفظ الإيلاء واليمين في القرآن.

الثاني: أنه (¬٢) تبين أن هذا يمين بما قدمناه من الأدلة الكثيرة.

الثالث: أَنْ نقول: هَبْ أنه لا يتناوله لفظ اليمين والإيلاء؛ [٢٧٨/ ب] فأنتم تُسَلِّمُون أَنَّ حكمه حكم اليمين والإيلاء بالقياس لما فيه من معنى اليمين والإيلاء؛ فكذلك ثبت حكم تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به اليمين بالقياس، ونقول: كما قستموه على اليمين في الإيلاء، وقستم نذر اللجاج والغضب على اليمين في الكفارة، وقستموه على اليمين في الاستثناء= فقيسوه على اليمين في الكفارة قياسًا في معنى الأصل؛ وهذه ثلاث أقيسة، كل قياس يقول به أكثر العلماء، فالجمهور جعلوه إيلاءً أو

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 968 (SanadKitab #32384, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.