Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 142

  1. فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
  2. النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى

المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه ــ وهذا قول ابن جرير ــ مع أنه يقول (¬١):

(وصح عن عائشة وأم سلمة ــ أمي المؤمنين ــ، وعن ابن عمر أنَّه جعل في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مالٍ لها (¬٢) هدي وهي يهودية و (¬٣) نصرانية إنْ لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة (¬٤).

وعن عائشة ــ أم المؤمنين ــ أنها قالت فيمن قال في [يمينٍ: مالي] (¬٥) ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي [كله] (¬٦) في رتاج الكعبة = كفارة يمين (¬٧).

وعن أم سلمة وعائشة ــ أمي المؤمنين ــ فيمن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله إن لم يكن كذا = كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 142 (SanadKitab #32384, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.