Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 143

  1. فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
  2. النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى

عنهما (¬١).

قال: وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: النذر كفارته كفارة يمين (¬٢).

وعن ابن عباس مثل هذا (¬٣).

وعن عمر بن الخطاب [نحوه] (¬٤).

وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين (¬٥).

قال: وصح عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي [٤٢/ أ] في سبيل الله وهذا النحو= كفارة يمين (¬٦). وأما عطاء فقال فيمن قال: عليَّ بدنة، أو قال: عليَّ ألف حجة، أو قال: مالي هدي، أو قال: مالي في المساكين= كل ذلك

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 143 (SanadKitab #32384, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.