ومن حلف على يمين غير ذلك؛ فليأت الذي هو خير فهو كفارته.
قال ابن حزم: جميل بن زيد ساقط، ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه، لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرًا مما ترك (¬١) أن يفعله كفارة إلا فعله ذلك فقط.
قال: فإن قالوا: قد أمر النبي ﷺ في هذا بالكفارة.
قلنا: نعم؛ وقد نهى النبي ﷺ عن الحلف بغير الله (¬٢)، ونهى عن الوفاء بنذر المعصية (¬٣)؛ فإن كان قولُهُ يمينًا فهي (¬٤) معصية، وإن كان نذرًا فهو معصية إذا (¬٥) لم يقصد به قصد القربة إلى الله، فلا وفاء فيه ولا كفارة؛ فحصل قول هؤلاء القوم خارجًا عن أقوال السلف).
Rujukan halaman ini:الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 146 (SanadKitab #32384, hlm. urut 224)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.