Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 146

  1. فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
  2. النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى

ومن حلف على يمين غير ذلك؛ فليأت الذي هو خير فهو كفارته.

قال ابن حزم: جميل بن زيد ساقط، ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه، لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرًا مما ترك (¬١) أن يفعله كفارة إلا فعله ذلك فقط.

قال: فإن قالوا: قد أمر النبي ﷺ في هذا بالكفارة.

قلنا: نعم؛ وقد نهى النبي ﷺ عن الحلف بغير الله (¬٢)، ونهى عن الوفاء بنذر المعصية (¬٣)؛ فإن كان قولُهُ يمينًا فهي (¬٤) معصية، وإن كان نذرًا فهو معصية إذا (¬٥) لم يقصد به قصد القربة إلى الله، فلا وفاء فيه ولا كفارة؛ فحصل قول هؤلاء القوم خارجًا عن أقوال السلف).

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 146 (SanadKitab #32384, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.