Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 147

  1. فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
  2. النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى

قلتُ: ليس المقصود ذكر بحثه لقوله الذي اختاره هو أَنَّ هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين ليس نذرًا ولا يمينًا منعقدة، وهذه قول طائفة من السلف، وهي أصل مذهب داود وابن حزم أيضًا؛ لكن المقصود: جزمه وتصحيحه لما نقل عن الصحابة والتابعين من أن الحالف بالعتق إذا قال: كل مملوك لي حر إن فعلت فإنها يمين مكفرة عند من ذكر عنه ذلك من الصحابة والتابعين، وأنَّ ما ذهب إليه من إلزام الحالف بهذه التعليقات بجميع ما التزمه أو ألزمه بغير العتق فإنه مما نقله ابن حزم قولٌ خارج عن أقوال السلف، وهذا كما قال ابن حزم فإنه لا يُعْرف عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه ألزم الحالف بهذه الأيمان بجميع ما أَلزم نفسَهُ فيها ولا أَلزمَهُ بجميع ذلك إلا العتق، بل ولا ألزمه بجميع ذلك إلا (¬١) العتق والطلاق، فليس مع القائل بشيءٍ من هذه الأقوال نقل مسند (¬٢) عن أحد من الصحابة، ولكن ذكره ابن عبد البر بلا إسناد عن عائشة (¬٣) في استثناء الطلاق والعتاق (¬٤).

والمروي عن عائشة ﵂ بالإسناد المعروف يناقض ذلك؛ فتارة تصرح بالتكفير في العتق وغيره (¬٥)، وتارة يعم لفظها جميع الأيمان (¬٦)، ولم

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 147 (SanadKitab #32384, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.