فتعتق، وأما قولها في سبيل الله: فتتصدق بزكاة مالها (¬١).
وقد رواه (¬٢) البيهقي (¬٣) من طريق عبد الرزاق ــ أيضًا ــ، وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية؛ وقد روينا عن ابن عمر وابن عباس ما دَلَّ على جواز التكفير في الحلف بالصدقة (¬٤).
وذكره ابن عبد البر (¬٥) من رواية أبي القاسم البغوي عبد الله [٧٠/ أ] بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر ــ قال إسماعيل: وكان رجلًا صالحًا قاصًّا (¬٦) ــ أنَّ رجلًا قال لامرأته: اخرجي من ظهري (¬٧)؛ فَأَبَتْ أن تخرج، فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت: (¬٨) هي تنحر نفسها، وكل مالها في سبيل الله إن خرجت، ثم بدا لها فخرجت. قال ابن حاضر: فأتتني فسألتني، فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس، فقصَّت عليه القصة. فقال ابن عباس: أما جاريتكِ فهي حرة، وأما قولك: تنحري نفسك؛ فانحري