بدنة، ثم تصدقي بها على المساكين. وأما قولكِ: مالي في سبيل الله؛ فاجمعي مالك كله فَأَخْرِجِي منه مثلما يجب فيه من الصدقة. قال: ثم ذهبتُ بها إلى ابن عمر فقال لها مثل ذلك، ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير فقال لها مثل ذلك ــ قال: وأحسب أنه قال ــ: ثم ذهبتُ بها إلى جابر بن عبد الله فقال مثل قولهم. قال: وأما الثلاثة فقد أثبتهم [عن الزهري في هذه المسألة] (¬١).
هكذا في كتاب ابن عبد البر، وقد سقط فيه من السؤال: وجاريتها حرة (¬٢)؛ فهذان طريقان، وقد زاد في هذا زيادة فتيا ابن الزبير وشك (¬٣) في جابر، وفيه: أنهم أمروها في ذبح النفس: بنحر بدنة.
وقد رواه ابن حبيب (¬٤) بطريق ثالثة بلفظ ثالث، رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي (¬٥) في كتابه (الواضحة) (¬٦) فإنه روى أَنَّ عليًّا وابن عباس
Rujukan halaman ini:الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 259 (Shamela #32384, hlm. urut 337)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.