Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 1, hlm. 362

  1. فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
  2. ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه

سُئِلَ عن رجلٍ نَذَرَ أَنْ يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق ثم ركب. قال ابن عباس: إذا كان عامُ قابلٍ فليركب ما مشى، وليمش ما ركب، وينحر بدنة.

وقد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا فيمن نذر نذرًا لا يطيقه كفارة يمين. رواه أبو داود وغيره (¬١).

ورواه البيهقي (¬٢) من حديث (¬٣) ابن جريج، عن ابن أبي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب (¬٤)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، [ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين] (¬٥)، ومن نذر نذرًا فأطاقه، فَلْيَفِ به».

قال البيهقي (¬٦): وهكذا روي عن طلحة بن يحيى؛ تارة عنه عن عبد الله بن سعيد (¬٧) بن أبي هند [عن بكير] (¬٨)، وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن [سعيد] بن أبي هند.

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 362 (Shamela #32384, hlm. urut 440)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.