سُئِلَ عن رجلٍ نَذَرَ أَنْ يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق ثم ركب. قال ابن عباس: إذا كان عامُ قابلٍ فليركب ما مشى، وليمش ما ركب، وينحر بدنة.
وقد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا فيمن نذر نذرًا لا يطيقه كفارة يمين. رواه أبو داود وغيره (¬١).
ورواه البيهقي (¬٢) من حديث (¬٣) ابن جريج، عن ابن أبي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب (¬٤)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، [ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين] (¬٥)، ومن نذر نذرًا فأطاقه، فَلْيَفِ به».
قال البيهقي (¬٦): وهكذا روي عن طلحة بن يحيى؛ تارة عنه عن عبد الله بن سعيد (¬٧) بن أبي هند [عن بكير] (¬٨)، وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن [سعيد] بن أبي هند.