[٩١/ ب] قال البيهقي (¬١): ورواه محمد بن عبد الله (¬٢) الأنصاري، عن صالح. وقال [في] (¬٣) الحديث: «فليهد بدنة وليركب».
وقد روي عن ابن عمر ﵄ أنه أمرها أن تركب ما مشت، فجعل ذلك البدل كافيًا.
وروي عن ابن عباس ﵄ أنه أمرها بذلك، وبالهدي أيضًا.
قال ابن وهب (¬٤): أخبرني مالك بن أنس وعبيد الله (¬٥) بن عمر، عن عروة بن أُذَيْنَة. قال: خَرَجْتُ مع جَدَّةٍ (¬٦) لي عليها مشي، حتى إذا كُنَّا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولًى لها إلى عبد الله بن عمر يسأله، فَخَرَجْتُ معه، فسألَ ابن عمر، فقال: مُرْهَا فلتركب، ثم لتمش من حيثُ عجزت.
وقال ابن وهب (¬٧): أخبرني سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن عباس قال: قال ابن عباس: وتنحر بدنة.
وروى البيهقي (¬٨) بإسناد جيد عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه