Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 1, hlm. 361

  1. فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
  2. ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه

[٩١/ ب] قال البيهقي (¬١): ورواه محمد بن عبد الله (¬٢) الأنصاري، عن صالح. وقال [في] (¬٣) الحديث: «فليهد بدنة وليركب».

وقد روي عن ابن عمر ﵄ أنه أمرها أن تركب ما مشت، فجعل ذلك البدل كافيًا.

وروي عن ابن عباس ﵄ أنه أمرها بذلك، وبالهدي أيضًا.

قال ابن وهب (¬٤): أخبرني مالك بن أنس وعبيد الله (¬٥) بن عمر، عن عروة بن أُذَيْنَة. قال: خَرَجْتُ مع جَدَّةٍ (¬٦) لي عليها مشي، حتى إذا كُنَّا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولًى لها إلى عبد الله بن عمر يسأله، فَخَرَجْتُ معه، فسألَ ابن عمر، فقال: مُرْهَا فلتركب، ثم لتمش من حيثُ عجزت.

وقال ابن وهب (¬٧): أخبرني سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن عباس قال: قال ابن عباس: وتنحر بدنة.

وروى البيهقي (¬٨) بإسناد جيد عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 361 (Shamela #32384, hlm. urut 439)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.