Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 671

  1. فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
  2. الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك

وهذا اختيار ابن حزم وغيره (¬١).

وأما العتق فلم نعلم أحدًا اشترط في وقوعه قصد التقرب إلا قولٌ شاذ يحكى عن بعض الناس، كما ذُكِرَ ذلك عن بعض الشيعة، وهؤلاء عندهم لفظ يُنقل عن بعض فقهاء أهل البيت (¬٢)، كما نقل عن ابن عباس ﵄ أنه قال: العتق ما ابتغي به وجه الله، والطلاق ما كان عن وطر (¬٣).

وهؤلاء إذا قيل إنهم جعلوا قصد التقرب شرطًا في وقوع العتق، فهم ــ أيضًا ــ قد يجعلون وجود الوطر في الطلاق شرطًا في وقوعه، والذين نقل عنهم هذا القول من علماء أهل البيت نُقِلَ عنهم معه أَنَّ الطلاقَ المعلَّق

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 671 (SanadKitab #32384, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.