Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq
Bab dan daftar isi:
فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
- الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد sub-bab ›
- الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك
- الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد
- قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه sub-bab ›
- قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك