Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq
Bab dan daftar isi:
قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه
- الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه
- الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين، فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين
- الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق