Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq

  1. فصل تابع لما قبله

Bab dan daftar isi:

فصل تابع لما قبله

Baca bab ini

  1. الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به. . . إلخ)
  2. أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
  3. الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة. . . إلخ)
  4. إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
  5. إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها
  6. إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
  7. إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة
  8. إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور
  9. إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان
  10. قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
  11. الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
  12. اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنه
  13. في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله
  14. الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا .. إلخ)
  15. بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة
  16. مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة