Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq
Bab dan daftar isi:
فصل تابع لما قبله
- الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به. . . إلخ)
- أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
- الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة. . . إلخ)
- إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
- إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها
- إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
- إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة
- إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور
- إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان
- قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
- الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
- اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنه
- في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله
- الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا .. إلخ)
- بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة
- مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة