Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq
Bab dan daftar isi:
الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)
- الوجه الأول
- الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآية
- الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جعلت به هذه التعليقات أيمانا ليس هو كون المشروط التزام أمر
- الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاق
- الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود، ولم يقل مسلم ولا عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه