Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq
Bab dan daftar isi:
الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
- ظن المعترض أن كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
- إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل
- قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين sub-bab ›
- قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله علي أن أطلقها
- لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقها
- إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد