Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq

  1. فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)

Bab dan daftar isi:

الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)

Baca bab ini

  1. ظن المعترض أن كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
  2. إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل
  3. قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين sub-bab ›
  4. قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله علي أن أطلقها
  5. لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقها
  6. إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد