Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
- الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
- قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين
Bab dan daftar isi: