Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq

  1. فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
  2. الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ)

Bab dan daftar isi:

الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به

Baca bab ini