Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
- الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ)
Bab dan daftar isi:
الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ)
- المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
- بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
- الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
- قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل) sub-bab ›
- إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
- كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
- وجه الغلط في هذه المسألة