Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq

  1. فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
  2. الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ)

Bab dan daftar isi:

الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ)

Baca bab ini

  1. المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
  2. بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
  3. الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
  4. قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل) sub-bab ›
  5. إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
  6. كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
  7. وجه الغلط في هذه المسألة