Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq

  1. فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
  2. الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ)
  3. قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل)

Bab dan daftar isi:

النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين

Baca bab ini