Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 1, halaman 171

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

قلت إسناده ضعيف لأن فيه عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري وهو ضعيف.

قال أحمد وابن معين وأبو حاتم. ضعيف. اهـ.

وقال البخاري منكر الحديث اهـ.

وقال هارون بن موسى الفروي ليس بقوي اهـ.

وقال الجوزجاني يضعف حديثه اهـ.

وقال الترمذي متروك اهـ.

وقال مرة ليس بثقة اهـ.

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" ٢/ ١٨٦ - ١٨٧ عن ابن دقيق العيد أنه قال في "الإمام" عبد الله بن نافع من كبار أصحاب مالك، مفتي المدينة، ويحيى بن المغيرة الراوي عنه، قال أبو حاتم فيه صدوق، وقال الشيخ تقي الدين وهذا الطريق أجود من الطريق الآتية بعدها اهـ. يعني حديث تميم الداري ثم قال ابن الملقن: من غير شك في ذلك ولا مرية وقد أخرجها ابن السكن في "سننه الصحاح المأثورة" لكن ذكر ابن أبي حاتم في "علله" هذه الطريق وقال سألت أبي عنها فقال هذا حديث منكر اهـ.

فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٥٢٦) سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ قال "ما قطع" قال أبي هذا حديث منكر اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 1، ص 171 (SanadKitab #32528, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.