Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 1, halaman 172

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ٤٠ فيه عاصم بن عمر وهو ضعيف اهـ.

ثانيًا حديث أبي سعيد الخدري رواه الحاكم ٤/ ٣٨ والطحاوي في "مشكل الآثار" ١/ ٤٩٦ كلاهما من طريق سليمان بن بلال والمسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ سئل عن جِبابِ أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال "ما قطع من حي فهو ميت".

وقد وقع عند الطحاوي "بشر بن الصلت" والصحيح ما أثبتناه.

قلت المسور بن الصلت متروك كما قاله البخاري والنسائي وغيرهما، وسبق الكلام عليه.

ورواه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" ٢/ ٦٧ (١٢٢٠) من طريق المسور بن الصلت عن زيد به، قال البزار هكذا رواه المسور بن الصلت مسندًا، وخالفه سليمان بن بلال فلم يوصله قال لا نعلم أحدًا أسنده إلا المسور وليس بالحافظ اهـ.

وتعقبه الزيلعي فقال فيه نظر من وجهين. أحدهما أن سليمان بن بلال أسنده عن أبي سعيد، كما تقدم عند الحاكم ولم أجده مرسلًا إلا في "مصنف عبد الرزاق" في كتاب الحج حدثنا معمر عن زيد بن أسلم قال كان أهل الجاهلية الثاني قوله لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبي سعيد إلا المسور فقد تابع المسور عليه سليمان بن بلال كما تقدم وتابعه أيضًا خارجة بن مصعب كما

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 1، ص 172 (SanadKitab #32528, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.