Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 97

  1. ٤ - كتاب الجنائز
  2. باب: ما جاء في الرجل يغسل امرأته إذا ماتت والمرأة تغسل زوجها إذا مات

وقال الميموني: كناه أحمد وذكر من فضله وهيبته. اهـ.

وقال الدوري وغيره عن ابن معين: ثقة. اهـ.

وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ. وقال الأزدي: له مناكير. اهـ.

قال الحافظ في "التهذيب" ١٠/ ٢٢٤: ولم يلتفت إلى الأزدي في ذلك. اهـ.

وأما داود بن حصين الأموي مولاهم فقد اختلف في حاله فقد وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي وابن سعد وأحمد بن صالح وابن عدي. وتكلم ابن المديني في روايته عن عكرمة.

وقال أبو زرعة: لين. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ولولا أن مالكًا روى عنه لترك حديثه. اهـ.

ونقل الزركشي في "شرحه لمختصر الخرقي" ٢/ ٣٣٩: عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا الأثر: منكر. اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 97 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.