Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 323

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

مسنة. فقالوا: فالأوقاص. قال: فقال ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله ﷺ إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول الله ﷺ سأله عن الأوقاص فقال: "ليس فيها شيء".

قلت: إسناده ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٦٠: هذا موصول لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضًا لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذًا قدم على النبي ﷺ من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم على النبي ﷺ كان قد مات. اه.

قلت: حديث الحسن بن عمارة رواه البيهقي ٤/ ٩٨ عنه عن الحكم به.

قال البيهقي ٤/ ٩٨: وله شاهد أجود منه. اه. يعني به حديث المسعودي.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٦٠: قال ابن عبد البر: ورواه قوم عن طاووس عن ابن عباس عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. اه.

وروي من مسند معاذ كما سبق.

والحديث أعله عبد الحق ببقية فقال في "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٩٠: بقية لا يحتج به. اه.

وتعقبه ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ١٠٩ فقال لم يعرض لمن هو أضعف منه وهو المسعودي. اه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 323 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.