Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 332

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

٦٠٠ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسَ على المُسلِم في عَبدهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" رواه البخاري. ولمسلمٍ: "ليس في العبدِ صَدَقةٌ إلا صَدقَةُ الفِطرِ".

رواه البخاري (١٤٦٤) ومسلم ٢/ ٦٧٥ وأبو داود (١٥٩٤ - ١٥٩٥) والنسائي ٥/ ٣٥ والترمذي (٦٢٨) وابن ماجه (١٨١٢) وأحمد ٢/ ٢٤٢ والدارمي ١/ ٣٢٢ وابن خزيمة ٤/ ٢٩ والبيهقي ٤/ ١١٧ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٢٢ وعبد الرزاق ٤/ ٣٣ كلهم من طرق عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" اللفظ للبخاري ولمسلم.

وفي رواية لمسلم ٢/ ٦٧٦ من طريق مخرمة عن أبيه عن عراك به بلفظ: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

وعند البخاري (١٤٦٣) بلفظ: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".

وروى موقوفًا على أبي هريرة، وذكر الدارقطني في "العلل" ١١/ وقم (٢١٦٩) الاختلاف في إسناده.

وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر ومرسل سعيد بن المسيب:

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 332 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.