باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه
٦٠٠ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسَ على المُسلِم في عَبدهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" رواه البخاري. ولمسلمٍ: "ليس في العبدِ صَدَقةٌ إلا صَدقَةُ الفِطرِ".
رواه البخاري (١٤٦٤) ومسلم ٢/ ٦٧٥ وأبو داود (١٥٩٤ - ١٥٩٥) والنسائي ٥/ ٣٥ والترمذي (٦٢٨) وابن ماجه (١٨١٢) وأحمد ٢/ ٢٤٢ والدارمي ١/ ٣٢٢ وابن خزيمة ٤/ ٢٩ والبيهقي ٤/ ١١٧ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٢٢ وعبد الرزاق ٤/ ٣٣ كلهم من طرق عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" اللفظ للبخاري ولمسلم.
وفي رواية لمسلم ٢/ ٦٧٦ من طريق مخرمة عن أبيه عن عراك به بلفظ: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
وعند البخاري (١٤٦٣) بلفظ: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".
وروى موقوفًا على أبي هريرة، وذكر الدارقطني في "العلل" ١١/ وقم (٢١٦٩) الاختلاف في إسناده.
وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر ومرسل سعيد بن المسيب: