Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 333

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

أولًا: حديث علي رواه أبو داود (١٥٧٤) والترمذي (٦٢٠) والنسائي ٥/ ٣٧ وأحمد ١/ ٩٢ وعبد الرزاق ٤/ ٣٤ والدارقطني كلهم من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق؛ فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا، وليس في تسعين ومئةٍ شيء؛ فإذا بلغت مئتين ففيهما خمس دراهم".

ورواه عن أبي إسحاق كلٌّ من أبي عوانة عند أبي داود والترمذي وأحمد أيضًا والأعمش عند النسائي.

ورواه ابن ماجه (١٨١٣) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي ﷺ قال: "تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".

وقد اختلف في رفعه ووقفه.

فقد رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٤ عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي موقوفًا عليه.

قال أبو داود ١/ ٤٩٤: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة: ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي ﷺ مثله، وقال أيضًا أبو داود: وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على علي. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 333 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.