Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 343

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

الحافظ ابن حجر-: وقد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعًا. اه.

ولم أقف بعد جهد على رواية الترمذي هذه.

ورواه عبد الرزاق ٤/ ٣٣ - ٣٤ عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق به وفيه ذكر حديث: "قد عفوت عن صدقة الخيل ... " وسبق الكلام عليه.

والحديث سكت عنه أبو داود وذكره المنذري في "تهذيبه" برقم (١٥١٣ - ١٥١٤) وقال: الحارث وعاصم ليسا بحجة. اه.

أما الحارث فسبق الكلام عليه (١).

وأما عاصم بن ضمرة وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والعجلي والنسائي وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي.

وقال النسائي مرة: ليس به بأس. اه.

وقال الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور. اهـ.

قال النووي في "الخلاصة": هو حديث صحيح أو حسن. اه.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٢٨: ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له. اه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 343 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.